الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
989 ص: وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة -رضي الله عنه- مثل ذلك، كما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك ، أنهما سمعا nindex.php?page=showalam&ids=13585عثمان بن عبد الله بن موهب قال: "سئل nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : ما nindex.php?page=treesubj&link=32785التفريط في الصلاة؟ فقال: أن تؤخر حتى يجيء وقت الأخرى " .
ش: أي مثل ما قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقال أيضا: إن تأخير الصلاة إلى وصول وقت الأخرى تفريط. وهو أيضا قد روى عن النبي -عليه السلام- أنه كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك .
أخرجه في "الموطإ" فدل ذلك أنه قد علم من النبي -عليه السلام- أن جمعه كان على الصفة التي ذكرها أهل المقالة الثانية، إذ لو لم يكن كذلك لكان بين روايته عنه -عليه السلام- وبين قوله هذا تضاد، فعلم أن nindex.php?page=treesubj&link=1810جمعه -عليه السلام- بين الصلاتين هو أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها، ويقدم الثانية في أول وقتها، فيكون جمعا بينهما فعلا لا وقتا، كما بيناه.
وإسناد أثر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة صحيح.
وقيس بن الربيع الأسدي وإن كان يحيى قد ضعفه، والجوزجاني أسقطه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي تركه؛ ولكنه ذكر متابعة لشريك بن عبد الله النخعي ، على أن nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي قال: nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع لا بأس به. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان : ثقة. واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
[ ص: 279 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه": عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن عثمان بن موهب قال: "سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يسأل عن nindex.php?page=treesubj&link=32785التفريط في الصلاة ، قال: "أن تؤخرها حتى يدخل وقت التي بعدها" .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا في "مصنفه": عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن عثمان بن موهب قال: "سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة -رضي الله عنه- وسأله رجل عن التفريط في الصلاة، فقال: أن تؤخرها إلى وقت التي بعدها، فمن فعل ذلك فقد فرط" .