74 75 ص: ولو وجب أن يعمل بما روينا في السبع ولا يجعل منسوخا لكان ما روى عبد الله بن المغفل في ذلك عن النبي - عليه السلام - أولى مما روى أبو هريرة ; لأنه زاد عليه.
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر ووهب بن جرير، قالا: ثنا شعبة ، عن أبي التياح ، عن مطرف بن عبد الله ، عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -: " أن النبي - عليه السلام - أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لي وللكلاب؟ ثم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وعفروا الثامنة بالتراب". ) .


