76 ص: فهذا عبد الله بن مغفل قد روى عن النبي - عليه السلام - أنه يغسل سبعا ويعفر الثامنة بالتراب ، وزاد على أبي هريرة ، والزائد أولى من الناقص، فكان ينبغي لهذا المخالف لنا أن يقول: لا يطهر الإناء حتى يغسل ثماني مرات السابعة بالتراب والثامنة كذلك؛ ليأخذ بالحديثين جميعا، فإن ترك حديث عبد الله بن مغفل فقد لزمه ما ألزمه خصمه في ترك السبع التي قد ذكرنا، وإلا فقد بينا أن أغلظ النجاسات يطهر منها الإناء غسل ثلاث مرات، فما دونها أحرى أن يطهره ذلك أيضا.


