1466 1467 1468 1469 1470 ص: وكان أحد من روى ذلك أيضا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، ثم قد أخبر هو أن الله تعالى نسخ ذلك حين أنزل على النبي - عليه السلام -
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=128ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فصار ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر منسوخا أيضا، فلم يكن هو يقنت بعد رسول الله - عليه السلام -، وكان ينكر على من يقنت.
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
أبي مجلز قال: "صليت خلف
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الصبح فلم يقنت، فقلت الكبر يمنعك؟ فقال: ما أحفظه عن أحد من أصحابي".
[ ص: 338 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب nindex.php?page=showalam&ids=16862ومؤمل بن إسماعيل، قالا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن
أبي الشعثاء قال: "سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - عن القنوت، فقال: ما شهدت وما رأيت" في حديث
وهب، ، وفي حديث
مؤمل: " ( ولا رأيت أحدا يفعله".
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12320الأشعث ، عن أبيه قال: "سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن القنوت، فقال: وما القنوت؟! قال: إذا فرغ الإمام من القراءة في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح قام يدعو، قال: ما رأيت أحدا يفعله، وإني لأظنكم معاشر أهل
العراق تفعلونه".
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
تميم بن سلمة قال: "سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن القنوت ... " ، فذكر مثله، إلا أنه قال: "ما رأيت ولا علمت".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر -رحمه الله-: فوجه ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا الباب: أنه رأى النبي - عليه السلام - إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة قنت، حتى أنزل الله -عز وجل- عليه:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=128ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فترك لذلك القنوت الذي كان يقنته، وسأله
أبو مجلز فقال: الكبر يمنعك من القنوت؟ ؟ فقال: ما أحفظه عن أحد من أصحابي -يعني عن أحد من أصحاب النبي - عليه السلام - أي أنهم لم يفعلوه بعد ترك رسول الله - عليه السلام - إياه، وسأله
أبو الشعثاء عن القنوت، وسأله
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن ذلك ما هو؟ فأخبره أن الإمام إذا فرغ من القراءة في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح قام يدعو، فقال: ما رأيت أحدا يفعله; لأن ما كان هو علمه من قنوت النبي - عليه السلام - إنما كان
nindex.php?page=treesubj&link=1846الدعاء بعد الركوع، وأما قبل الركوع فلم يره منه ولا من غيره، فأنكر ذلك من أجله، فقد ثبت بما روينا عنه نسخ قنوت رسول الله - عليه السلام - بعد الركوع، ونفي القنوت قبل الركوع أصلا، وأن النبي - عليه السلام - لم يكن يفعله، ولا خلفاؤه - رضي الله عنهم - من بعده.
[ ص: 339 ]
1466 1467 1468 1469 1470 ص: وَكَانَ أَحَدُ مِنْ رَوَى ذَلِكَ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، ثُمَّ قَدْ أَخْبَرَ هُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَسَخَ ذَلِكَ حِينَ أَنْزَلَ عَلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=128لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ فَصَارَ ذَلِكَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ مَنْسُوخًا أَيْضًا، فَلَمْ يَكُنْ هُوَ يَقْنُتُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وَكَانَ يُنْكِرُ عَلَى مَنْ يَقْنُتُ.
كَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16365عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ ، عَنْ
أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: "صَلَّيْتُ خَلْفَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ الصُّبْحَ فَلَمْ يَقْنُتْ، فَقُلْتُ الْكِبَرُ يَمْنَعُكَ؟ فَقَالَ: مَا أَحْفَظُهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي".
[ ص: 338 ] حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وَهْبٌ nindex.php?page=showalam&ids=16862وَمُؤَمَّلٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14152الْحَكَمِ ، عَنْ
أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: "سَأَلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: مَا شَهِدْتُ وَمَا رَأَيْتُ" فِي حَدِيثِ
وَهْبٍ، ، وَفِي حَدِيثِ
مُؤَمَّلٍ: " ( وَلَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَفْعَلُهُ".
حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15908زَائِدَةُ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12320الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "سُئِلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: وَمَا الْقُنُوتُ؟! قَالَ: إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَامَ يَدْعُو، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَفْعَلُهُ، وَإِنِّي لَأَظُنُّكُمْ مَعَاشِرَ أَهْلِ
الْعِرَاقِ تَفْعَلُونَهُ".
حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15908زَائِدَةُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورٍ ، عَنْ
تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: "سُئِلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْقُنُوتِ ... " ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "مَا رَأَيْتُ وَلَا عَلِمْتُ".
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فَوَجْهُ مَا رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْبَابِ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَنَتَ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- عَلَيْهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=128لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ فَتَرَكَ لِذَلِكَ الْقُنُوتَ الَّذِي كَانَ يَقْنُتُهُ، وَسَأَلَهُ
أَبُو مِجْلَزٍ فَقَالَ: الْكِبَرُ يَمْنَعُكَ مِنَ الْقُنُوتِ؟ ؟ فَقَالَ: مَا أَحْفَظُهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي -يَعْنِي عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَيْ أَنَّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوهُ بَعْدَ تَرْكِ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِيَّاهُ، وَسَأَلَهُ
أَبُو الشَّعْثَاءِ عَنِ الْقُنُوتِ، وَسَأَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ مَا هُوَ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَامَ يَدْعُو، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَفْعَلُهُ; لِأَنَّ مَا كَانَ هُوَ عَلِمَهُ مِنْ قُنُوتِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِنَّمَا كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=1846الدُّعَاءُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَأَمَّا قَبْلَ الرُّكُوعِ فَلَمْ يَرَهُ مِنْهُ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِهِ، فَقَدْ ثَبَتَ بِمَا رَوَيْنَا عَنْهُ نَسْخَ قُنُوتِ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَنَفْيَ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَصْلًا، وَأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ، وَلَا خُلَفَاؤُهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - مِنْ بَعْدِهِ.
[ ص: 339 ]