1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 ص: قال -رحمه الله-: فقد روي عن أبو جعفر - رضي الله عنه - ما ذكرنا، وروي عنه خلاف ذلك. عمر
فحدثنا قال: ثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، ، عن شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم "أن الأسود: - رضي الله عنه - عمر كان لا يقنت في صلاة الصبح".
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا قال: ثنا عبد الله بن رجاء، ، عن زائدة بن قدامة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، الأسود قالا: " صلينا خلف عمر الفجر فلم يقنت". وعمرو بن ميمون،
حدثنا قال: ثنا ابن أبي داود، عبد الحميد بن صالح، قال: ثنا ، عن أبو شهاب ، عن الأعمش ، عن إبراهيم علقمة والأسود أنهم قالوا: "كنا نصلي خلف ومسروق - رضي الله عنه - الفجر فلم يقنت". عمر
حدثنا قال: ثنا ابن أبي داود، عبد الحميد بن صالح ، قال: ثنا ، عن أبو شهاب ، عن الأعمش ، عن إبراهيم علقمة والأسود أنهم قالوا: " ومسروق - رضي الله عنه -، نحفظ ركوعه وسجوده، ولا نحفظ قيام ساعة ، يعنون القنوت". عمر كنا نصلي خلف
حدثنا فهد، قال: ثنا قال: ثنا علي بن معبد، ، عن جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم الأسود قالا: "صلينا خلف وعمرو بن ميمون، - رضي الله عنه -، فلم يقنت في الفجر". عمر
[ ص: 371 ] حدثنا قال: ثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، ، عن شعبة قال: سمعت منصور، يحدث عن إبراهيم، نحوه. عمرو بن ميمون،
قال : -رحمه الله-: فهذا خلاف ما روي عنه في الآثار الأول، فاحتمل أن يكون قد كان فعل كل واحد من الأمرين في وقت. أبو جعفر
فنظرنا في ذلك، فإذا قد حدثنا، قال: ثنا يزيد بن سنان يحيى بن سعيد، قال: ثنا قال: حدثني مسعر بن كدام، عبد الملك بن ميسرة ، عن قال: "ربما قنت زيد بن وهب . عمر"
فأخبر زيد بما ذكرنا، أنه كان ربما قنت وربما لم يقنت، فأردنا أن ننظر في المعنى الذي له كان يقنت ما هو؟
فإذا ابن أبي عمران قد حدثنا، قال: ثنا ، عن سعيد بن سليمان الواسطي ، عن أبي شهاب الحناط ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال: الأسود "كان - رضي الله عنه - إذا حارب يدعو على أعدائه ويستعين الله عليهم ويستنصره كما كان رسول الله - عليه السلام - فعل لما قتل من قتل من أصحابه، حتى أنزل الله -عز وجل- عمر ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون قال عبد الرحمن بن أبي بكر : - رضي الله عنهما -: فما دعا رسول الله - عليه السلام - على أحد بعد".
فكانت هذه الآية -عند عبد الرحمن وعند عبد الله بن عمر، ومن وافقهما على ما كانا يقولانه في ذلك- نسخا للدعاء بعد ذلك في الصلاة على أحد، ولم تكن عند عمر - رضي الله عنه - بناسخة ما كان قبل القتال، وإنما نسخت عنده الدعاء في حال عدم القتال، إلا أنه قد ثبت بذلك بطلان قول من يرى الدوام على القنوت . في صلاة الفجر.
فهذا وجه ما روي عن عمر في هذا الباب.
[ ص: 372 ]