1548 ص: قال -رحمه الله -: فهذا أصل حديث أبو جعفر أبي حميد هذا، ليس فيه ذكر القعود إلا على مثل ما في حديث وائل، ، والذي روى محمد بن عمرو ، فغير معروف ولا متصل عندنا عن أبي حميد; ؛ لأن في حديثه أنه حضر أبا حميد 5 وأبا قتادة، ، ووفاة أبي قتادة قبل ذلك بدهر طويل; لأنه قتل مع علي كرم الله وجهه وصلى عليه علي - رضي الله عنه -، وأين سن محمد بن عمرو من هذا، فلما كان المتصل عن أبي حميد موافقا [ ص: 445 ] لما روى وائل ، ثبت القول بذلك، ولم يجز خلافه، مع ما قد شده من طريق النظر، وذلك أنا رأينا وفيما بين السجدتين في كل ركعة، هو أن يفترش اليسرى فيقعد عليها، ثم اختلفوا في القعود الأول في الصلاة فلم يخل من أحد الوجهين من أن يكون سنة أو فرضا، فإن كان سنة فحكمه حكم القعود الأول، وإن كان فريضة فحكمه حكم القعود فيما بين السجدتين، فثبت بذلك ما روى القعود الأخير في الصلاة، وائل بن حجر، ، وهو قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.