الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1634 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فافترقوا في ذلك على قولين: منهم من قال: nindex.php?page=treesubj&link=1581إذا قعد مقدار التشهد ، فقد تمت صلاته وإن لم يسلم. ومنهم من قال: nindex.php?page=treesubj&link=1581إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته وإن لم يتشهد ولم يسلم.
[ ص: 533 ] ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، وإبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا ، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير الطبري; فإنهم ذهبوا إلى أن التسليم ليس بفرض، حتى لو تركه لا تبطل صلاته، ولكن افترق هؤلاء أيضا على قولين:
فمنهم من قال: nindex.php?page=treesubj&link=1581إذا قعد مقدار التشهد، فقد تمت صلاته، وإن لم يسلم حتى إذا أحدث في ذلك الوقت لا يضر صلاته، وليس عليه شيء، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
ومنهم من قال: nindex.php?page=treesubj&link=1581إذا رفع رأسه من آخر سجدة في الصلاة فقد تمت صلاته وإن لم يتشهد ولم يسلم، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وإبراهيم، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا، ولكن التسليم عنده فرض كما بينا، فحاصل مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنه يرى بفرضية nindex.php?page=treesubj&link=1581التسليم في آخر الصلاة، ولا يرى بفرضية الجلوس في آخر الصلاة.