1645 ص: وقد روي أيضا في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - عليه السلام - قال: "إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا، فليبن على اليقين ويدع الشك، فإن كانت صلاته نقصت فقد أتمها، وكانت السجدتان ترغمان الشيطان، وإن كانت صلاته تامة كان ما زاد والسجدتان له نافلة".
فقد جعل رسول الله - عليه السلام - الخامسة زائدة، والسجدتين اللتين للسهو تطوعا، ولم يجعل ما تقدم من الصلاة بذلك فاسدا إذ كان المصلي قد خرج منها البتة، فثبت بذلك أن وأن التسليم من سننها لا من صلبها. الصلاة تتم بغير تسليم،