1949 1950 1951 ص: وأما قولهم: إن النبي - عليه السلام - قال: "فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى تنجلي".
فقالوا: ففي هذا دليل على أنه لا ينبغي أن يقطع الصلاة إذا كان ذلك حتى تنجلي.
فيقال لهم: فقد قال في بعض هذه الأحاديث: "فصلوا وادعوا حتى تنكشف".
وقد حدثنا فهد ، قال: ثنا أحمد بن يونس ، قال: ثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن السائب ، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد -أراه قال: ولا لحياته- فإذا رأيتم ذلك فعليكم بذكر الله والصلاة". .
حدثنا فهد ، قال: ثنا أبو كريب ، قال: ثنا أبو أسامة ، عن يزيد بن عبد الله ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: " خسفت الشمس على زمان النبي - عليه السلام -، فقام فزعا -يخشى أن تكون الساعة- حتى أتى المسجد، فقام فصلى أطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسل الله -عز وجل- لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا منها فافزعوا إلى ذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره".
فأمر النبي - عليه السلام - بالدعاء عندها والاستغفار كما أمر بالصلاة، . فدل ذلك أنه لم يرد منهم عند الكسوف الصلاة خاصة، ولكن أريد منهم ما يتقربون به إلى الله -عز وجل- من الصلاة والدعاء والاستغفار وغير ذلك.
[ ص: 354 ] وقد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا الربيع بن يحيى الأشناني، قال: ثنا زائدة بن قدامة ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة ، عن أسماء قالت: " أمر النبي - عليه السلام - بالعتاقة عند الكسوف"، . فدل ذلك على ما ذكرناه.


