1953 ص: وجميع ما بيناه في هذا الباب من صلاة الكسوف أنها ركعتان، وأن المصلي إن شاء طولهما، وإن شاء قصرهما إذا وصلهما بالدعاء حتى تنجلي الشمس; قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله، وهو النظر عندنا; لأنا رأينا سائر الصلوات من المكتوبات والتطوع مع كل ركعة سجدتان فالنظر على ذلك أن تكون صلاة الكسوف كذلك، والله أعلم.


