2144 ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهب بن جرير .
وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قالا: ثنا شعبة ، عن أبي عمران ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: "أوصاني خليلي - عليه السلام - أن أصلي الصلاة لوقتها، وإن أدركت الإمام وقد سبقك فقد أجزأتك صلاتك، وإلا فهي نافلة".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن شعبة، قال: ثنا بديل ، عن أبي العالية ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر فرفعه، قال: "فضرب فخذي فقال لي: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن [ ص: 9 ] وقتها؟ ثم قال لي: صل الصلاة لوقتها ثم اخرج، وإن كنت في المسجد فأقيمت الصلاة فصل معهم ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي".


