2267 ص: وكان من الحجة لهم: أن هذه الآثار التي نهت عن قد تكلم الناس في معناها وفي السبب الذي من أجله كان النهي، فقال قوم: أصحاب الإبل من عادتهم التغوط بقرب إبلهم والبول فينجسون بذلك أعطان الإبل، فنهى عن الصلاة في أعطان الإبل لذلك لا لعلة الإبل، وإنما هو لعلة النجاسة التي تمنع من الصلاة في أي موضع ما كانت، وأصحاب الغنم من عادتهم تنظيف مواضع غنمهم وترك البول فيه والتغوط فأبيحت الصلاة في مرابضها لذلك. الصلاة في أعطان الإبل
هكذا روي عن أنه كان يفسر هذا الحديث على هذا المعنى. شريك بن عبد الله
وقال ليس من قبل هذه العلة عندي جاء النهي، ولكن من قبل أن الإبل يخاف وثوبها فتعطب من تلاقي حينئذ، ألا ترى أنه يقول: إنها جن ومن جن خلقت، وفي حديث يحيى بن آدم: ، عن رسول الله - عليه السلام - أنه قال: رافع بن خديج وهذا فغير مخوف من الغنم ; فأمر باجتناب الصلاة في معاطن الإبل خوف ذلك من فعلها، لا لأن لها نجاسة ليس للغنم مثلها، وأبيحت "إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش" لأنه لا يخاف منها ما يخاف من الإبل. الصلاة في مرابض الغنم
حدثني خلاد بن محمد ، عن ابن الثلجي ، عن بالتفسيرين جميعا. يحيى بن آدم
حدثنا فهد، قال: ثنا قال: حدثني عبد الله بن صالح، أن معاوية بن صالح، عياضا قال: "إنما نهي عن الصلاة في أعطان الإبل ; لأن الرجل يستتر بها ليقضي حاجته".
فهذا التفسير موافق لتفسير . شريك
[ ص: 144 ]