2359 ص: وكان -رحمه الله- يقول: محمد بن الحسن فذهب إلى أن ما كان من صلاة النبي - عليه السلام - قاعدا في مرضه بالناس وهم قيام مخصوصا لأنه فعل فيها ما لا يجوز لأحد بعده أن يفعله من القراءة من حيث انتهى لا يجوز لصحيح أن يأتم بمريض يصلي قاعدا، وإن كان يركع ويسجد، - رضي الله عنه -، وخروج أبو بكر من الإمامة إلى أن صار مأموما في صلاة واحدة، وهذا لا يجوز لأحد من بعده باتفاق المسلمين جميعا، فدل ذلك أن النبي - عليه السلام - قد كان خص في صلاته تلك بما منع منه غيره، والله أعلم. أبي بكر