2361 ص: وقد روينا عن النبي - عليه السلام - ما يدل على خلاف ذلك:
حدثنا فهد، قال: ثنا (ح). يحيى بن صالح الوحاظي
وحدثنا ، قال: ثنا علي بن عبد الرحمن قالا: ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، ، قال: ثنا سليمان بن بلال عمرو بن يحيى المازني ، عن معاذ بن رفاعة الزرقي: - رضي الله عنه - فينادي بالصلاة، فنأتيه فيطول علينا. معاذ بن جبل فقال النبي - عليه السلام -: يا إنا نظل في أعمالنا، فنأتي حين نمسي فنصلي، فيأتي ، لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف على قومك". معاذ "أن رجلا من بني سلمة يقال له سليم أتى النبي - عليه السلام - فقال له:
فقول النبي - عليه السلام - هذا يدل على أنه عند رسول الله - عليه السلام - كان يفعل أحد الأمرين ; إما الصلاة معه وإما الصلاة لقومه، وأنه لم يكن يجمعها ; لأنه قال: "إما أن تصلي معي" أي ولا تصلي مع قومك "وإما أن تخفف بقومك" أي ولا تصلي معي. لمعاذ
فلما لم يكن في الآثار الأول من قول النبي - عليه السلام - شيء، وكان في هذا الأثر ما ذكرنا، ثبت بهذا الأمر أنه لم يكن من النبي - عليه السلام - في ذلك المعنى شيء متقدم، ولا علمنا أنه كان في ذلك أيضا منه شيء متأخر فتجب به الحجة علينا، ولو كان في ذلك من رسول الله - عليه السلام - أمر كما قال أهل المقالة الأولى لاحتمل أن يكون ذلك من رسول الله - عليه السلام - فإن ذلك قد كان [ ص: 281 ] يفعل في أول الإسلام حتى نهى عنه النبي - عليه السلام -، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في باب صلاة الخوف. في وقت ما كان الفريضة تصلى مرتين،
ففعل الذي ذكرنا يحتمل أن يكون كان قبل النهي عن ذلك، ثم كان النهي لنسخه، ويحتمل أن يكون بعد ذلك، فليس لأحد أن يجعله في أحد الوقتين إلا كان لمخالفه أن يجعله في الوقت الآخر، فهذا حكم هذا الباب من طريق معاني الآثار. معاذ