2366 ص: وهذا أيضا مما يدل عليه النظر ; وذلك أنهم أجمعوا أن رجلا لو صلى خلف جنب وهو يعلم بذلك أن صلاته باطلة، وجعلوا صلاته مضمنة لصلاة إمامه، فلما كان ذلك كذلك إذا كان يعلم بفساد صلاة إمامه كان كذلك هو في النظر إذا كان لا يعلم بها، ألا ترى أن المأموم لو صلى وهو جنب وهو يعلم أو لا يعلم كانت صلاته باطلة فكان ما يفسد صلاته في حال علمه هو الذي يفسد صلاته في حال جهله به، وكان علمه بفساد صلاة إمامه يفسد صلاته، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك جهله بفساد صلاة إمامه، فهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.


