2369 ص: وقد روي عن جماعة من المتقدمين ما يوافق ما ذهبنا إليه في اختلاف صلاة الإمام والمأمومين، فمن ذلك: ما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم: "في الرجل يصلي بقوم هي له الظهر ولهم العصر، قال: يعيدون ولا يعيد".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر ، قال: سمعت يونس بن عبيد يقول: "جاء عباد الناجي إلى المسجد في يوم مطر فوجدهم يصلون العصر، فصلى معهم وهو يظن أنهما الظهر، ولم يكن صلى الظهر، فلما صلوا فإذا هي العصر، فأتى الحسن، فسأله عن ذلك فأمره أن يصليهما جميعا".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر ، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة ، قال: كان الحسن وابن سيرين يقولان: "يصليهما جميعا"
[ ص: 293 ] قال: وحدثنا أبو معشر ، عن النخعي قال: "يصليهما جميعا".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد ، قال: عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: "يصلي الظهر ثم يصلي العصر".


