2714 ص: وقد روى عبيد الله بن عبد الله أيضا ، عن ابن عباس نحوا من ذلك :
حدثنا يونس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس : " أن رسول الله - عليه السلام - وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة ، فقال رسول الله - عليه السلام - : ألا انتفعتم بجلدها ، قالوا : إنها ميتة ، قال : إنما حرم أكلها " .
فدل ذلك على أن الذي حرم من الشاة بموتها هو الذي يراد للأكل لا غير ذلك من جلودها وعصبها ، فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .


