2714 ص: وقد روى  عبيد الله بن عبد الله  أيضا ، عن  ابن عباس  نحوا من ذلك : 
حدثنا  يونس  ، قال : أنا  ابن وهب  ، قال : أخبرني  يونس  ، عن  ابن شهاب  ، قال : حدثني  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  ، عن  ابن عباس   : " أن رسول الله - عليه السلام - وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة  لميمونة  من الصدقة ، فقال رسول الله - عليه السلام - : ألا انتفعتم بجلدها ، قالوا : إنها ميتة ، قال : إنما حرم أكلها   " . 
فدل ذلك على أن الذي حرم من الشاة بموتها هو الذي يراد للأكل لا غير ذلك من جلودها وعصبها ، فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					