2714 ص: وأما وجهه من طريق النظر : فإنا قد رأينا الأصل المجمع عليه أن ، فإذا حدثت فيه صفات الخمر حرم بذلك ، ثم لا يزال حراما كذلك حتى تحدث فيه صفات الخل ، فإذا حدثت فيه صفات الخل حل ، فكان يحل بحدوث الصفة ويحرم بحدوث صفة غيرها ، وإن كان بدنا واحدا . العصير لا بأس بشربه والانتفاع به ما لم يحدث فيه صفات الخمر
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ، فالنظر على ما ذكرنا أن يحل بحدوث تلك الصفة فيه . جلد الميتة ، يحرم بحدوث صفة الموت فيه ، ويحل بحدوث صفة الأمتعة فيه من الثياب وغيرها فيه ، فإذا دبغ فصار كالجلود [ ص: 194 ] والأمتعة فقد حدثت فيه صفات الحلال