2911 2912 ص: وقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله - عليه السلام - بما قد ذكرنا عنه في صلاته في نعليه ومن خلعه إياهما في وقت ما خلعهما للنجاسة التي كانت فيهما ، ومن إباحته للناس الصلاة في النعال ، فمن ذلك :
ما قد حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو غسان ، قال : ثنا زهير بن معاوية ، قال : ثنا أبو حمزة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : " خلع النبي - عليه السلام - نعليه [ ص: 439 ] وهو يصلي ، فخلع من خلفه ، فقال : ما حملكم على خلع نعالكم ؟ قالوا : رأيناك خلعت فخلعنا ، فقال : إن جبريل - عليه السلام - أخبرني أن في إحداهما قذرا ، فخلعتهما لذلك ، فلا تخلعوا نعالكم " .


