2952 ص: فثبت بذلك أن الجلوس المنهي عنه  في الآثار الأول هو هذا الجلوس ، فأما الجلوس لغير ذلك فلم يدخل في ذلك النهي ، وهذا قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ، ومحمد  رحمهم الله . 
     	
		
إِذَا قَالَتْ حِذَامِ فَصَدِّقُوهَا . . . فَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حِذَامِ
إذا قالت حذام فصدقوها . . . فإن القول ما قالت حذام