2986 ص: فإن قال قائل : تلك الصدقة إنما هي الزكاة خاصة ، فأما ما سوى ذلك من سائر الصدقات فلا بأس به لهم .
قيل له : في هذه الآثار ما قد دفع ما ذهبت إليه ، وذلك في حديث بهز بن حكيم : "أن النبي - عليه السلام - كان إذا أتي بالشيء سأل أهدية أم صدقة ؟ فإن قالوا : صدقة ، قال لأصحابه : كلوا " واستغنى بقول المسئول أنه صدقة عن أن يسأله : صدقة من زكاة أم غير ذلك ، فدل ذلك على أن حكم سائر الصدقات في ذلك سواء ، وفي حديث سلمان : "فقال : فجئت ، فقال : أهدية أم صدقة ؟ فقلت : بل صدقة ; لأنه بلغني أنكم قوم فقراء " . فامتنع من أكلها لذلك . وإنما كان سلمان يومئذ عبدا ممن لا تجب عليه زكاة ، فدل ذلك على أن بني هاشم . . كل الصدقات من التطوع وغيره قد كان محرما على رسول الله - عليه السلام - وعلى سائر