3012 3013 3014 ص: ثم قد روى قبيصة بن المخارق عن النبي - عليه السلام - ما قد دل على ذلك أيضا .
حدثنا يونس ، قال : ثنا سفيان ، عن هارون بن رئاب ، عن كنانة بن نعيم ، عن قبيصة بن المخارق : " [أنه تحمل بحمالة ، فأتى النبي - عليه السلام - فيها ، فقال : نخرجها عنك من إبل الصدقة أو نعم الصدقة ، يا قبيصة إن] المسألة حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت بماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ، ورجل أصابته حاجة حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن قد حلت له المسألة ، حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ، وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت " .
حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا سليمان بن حرب ، قال : ثنا حماد ، عن هارون بن رئاب ، عن كنانة بن نعيم العدوي ، عن قبيصة بن المخارق ، عن النبي - عليه السلام - نحوه .
حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا الحجاج بن المنهال ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن هارون بن رئاب . . . فذكر بإسناده مثله . وزاد : "رجل تحمل حمالة عن قومه أراد بها الإصلاح " .
فأباح رسول الله - عليه السلام - في هذا الحديث لذي الحاجة أن يسأل لحاجته حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ، فدل ذلك أن الصدقة لا تحرم بالصحة إذا أراد بها الذي تصدق بها عليه سد فقره ، وأنها تحرم عليه إذا كان يريد بها غير ذلك من التكثر ونحوه ، ومن يريد بها ذلك فهو ممن يطلبها لسوى المعاني الثلاثة التي ذكرها رسول الله - عليه السلام - في حديث قبيصة الذي ذكرنا ، فهي عليه سحت .
[ ص: 29 ]


