3018 3019 ص: وقد روي عن أبي سعيد الخدري في ذلك أيضا ما حدثنا فهد ، قال : ثنا الحسن بن الربيع ، قال : ثنا أبو إسحاق ، عن سفيان ، عن عمران البارقي ، عن عطية بن سعد ، عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - عليه السلام - : "لا تحل الصدقة لغني إلا أن تكون في سبيل الله ، أو ابن السبيل ، أو يكون له جار فيتصدق عليه فيهدي له أو يدعوه .
حدثنا عبد الرحمن بن الجارود ، قال : ثنا عبيد الله بن موسى ، قال : ثنا ابن أبي ليلى ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، عن النبي - عليه السلام - مثله .
فأباح رسول الله - عليه السلام - الصدقة للرجل إذا كان في سبيل الله أو ابن السبيل ، فقد أجمع ذلك الصحيح وغير الصحيح ; فدل ذلك أيضا على أن الصدقة إنما تحل بالفقر ، كانت معه الزمانة أو لم تكن .


