3031 ص: قال أبو جعفر -رحمه الله- : فكانت المسألة التي أباحها رسول الله - عليه السلام - في هذه الآثار كلها هي للفقر لا لغيره ، وكان تصحيح هذه الآثار عندنا يوجب أن من قصد إليه النبي - عليه السلام - بقوله : " لا تحل الصدقة لذي مرة سوي " هو من استثناه من ذلك في حديث وهب بن خنبش ، بقوله : "إلا من فقر مدقع أو غرم مفظع " ، وأنه الذي يريد بمسألته أن يكثر ماله ويستغني بمال الصدقة حتى تصحح هذه الآثار وتتفق معانيها ولا تتضاد ، وهذا المعنى الذي حملنا عليه وجوه هذه الآثار هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله .


