الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                3033 ص: قال أبو جعفر -رحمه الله- : فذهب قوم إلى أن المرأة جائز لها أن تعطي زوجها من الزكاة مالها ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

                                                وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهم الله .

                                                التالي السابق


                                                ش: أراد بالقوم هؤلاء : الشافعي وأحمد في رواية ، وأبا ثور وأبا عبيد وأبا يوسف ومحمدا ; فإنهم قالوا : يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير ، واحتجوا في ذلك بحديث زينب المذكور وإليه ذهب أشهب من المالكية وأهل الظاهر .

                                                وأجمعوا أنه لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى زوجته . وهذا لا خلاف فيه .




                                                الخدمات العلمية