3043 ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به لقولهم من قول رسول الله - عليه السلام - : أنه قد يجوز أن يكون ذلك حقا سوى الزكاة ، فإنه قد روي عن رسول الله - عليه السلام - ما حدثنا "ولم ينس حق الله فيها " ، قال : ثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، عن شريك بن عبد الله أبي حمزة ، عن عامر ، عن ، عن النبي - عليه السلام - ، قال : فاطمة بنت قيس ، وتلا هذه الآية : في المال حق سوى الزكاة ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية " . "
فلما رأينا المال قد جعل فيه حق سوى الزكاة ، احتمل أن يكون ذلك الحق الذي ذكره رسول الله - عليه السلام - في الخيل هو ذلك الحق أيضا .