3064 ص: ومما يبين ذلك أيضا : أن  حسين بن نصر  ، حدثنا قال : ثنا  الفريابي  ، قال : ثنا  سفيان  ، عن  عطاء بن السائب  ، عن حرب بن عبيد الله الثقفي  ، عن خال له من بكر بن وائل  قال :  "أتيت النبي - عليه السلام - فسألته عن الإبل والغنم أعشرهن ؟ قال : إنما العشور على اليهود وليس على المسلمين   " . 
فدل هذا أن العشر الذي ليس على المسلمين المأخوذ من اليهود والنصارى هو خلاف الزكاة ; لأن ما يؤخذ من النصارى من ذلك إنما هو حق للمسلمين واجب عليهم كالجزية الواجبة لهم عليهم ، والزكاة ليست كذلك ; لأنها إنما تؤخذ طهارة لرب المال وهو مثاب على أدائها ، واليهود والنصارى ليس ما يؤخذ منهم من العشر طهارة لهم ، ولا هم مثابون عليه ، فرفع رسول الله - عليه السلام - ما يؤخذ منهم مما لا ثواب لهم عليه ، وأقر ذلك على اليهود والنصارى . 
     	
		
				
						
						
