3066 ص: وقد روي عن  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - ما وافق هذا . 
حدثنا أبو بشر الرقي  ، قال : ثنا  معاذ بن معاذ العنبري  ، عن  ابن عون  ، عن  أنس بن سيرين  ، قال :  "أرسل إلي  أنس بن مالك  ، فأبطأت عنه ، ثم أرسل إلي فأتيته ، فقال : إني كنت أرى أني لو أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي لفعلت ، اخترت لك عملا فكرهته أو أكتب لك سنة  عمر   - رضي الله عنه - ؟ قال : قلت : اكتب لي سنة  عمر   - رضي الله عنه - . قال : فكتب : من المسلمين من كل أربعين درهما درهم ، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم ، وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم  ، قال : قلت : من لا ذمة له ؟ قل : الروم كانوا يقدمون من الشام " . 
 [ ص: 117 ] فلما فعل  عمر   - رضي الله عنه - هذا بحضرة أصحاب رسول الله - عليه السلام - فلم ينكره عليه منكر كان حجة وإجماعا منهم عليه . 
فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار . 
     	
		
				
						
						
