3066 ص: وأما وجهه من طريق النظر : فإنا قد رأيناهم أنهم لا يختلفون أن للإمام أن يبعث إلى أرباب المواشي السائمة حتى يأخذ منهم صدقة مواشيهم إذا وجب فيها 
 [ ص: 118 ] الصدقة ، وكذلك يفعل في ثمارهم  ، ثم يضع ذلك في مواضع الزكوات على ما أمره به -عز وجل- ، لا يأبى ذلك أحد من المسلمين . 
فالنظر على ذلك : أن تكون بقية الأموال من الذهب والفضة وأموال التجارات كذلك ، فأما معنى قول رسول الله - عليه السلام -  " ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى   " فعلى ما قد فسرته فيما تقدم من هذا الباب ، وقد سمعت  أبا بكرة  يحكي ذلك ، عن أبي عمر الضرير   . وهذا كله قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف   ومحمد  رحمهم الله . 
     	
		
				
						
						
