الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش: أشار بهذا إلى جواب ثان عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ، وهو أنه يحتمل أن يكون وروده قبل نزول قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وكلوا واشربوا إلى آخره ، فلما نزلت هذه الآية نسخ ذلك الحكم ، والآية تقتضي nindex.php?page=treesubj&link=2422إباحة الأكل والشرب والجماع إلى أن يظهر الفجر الصادق ; لأن المراد من الخيط الأبيض هو الفجر الصادق بقرينة قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187من الفجر
والخيط مجاز واستعارة في سواد الليل وبياض النهار .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة معمر بن المثنى : الخيط الأبيض هو الصبح ، والخيط الأسود الليل .
ثم إن بعضهم من الصحابة - رضي الله عنهم - حملوا ذلك على حقيقة الخيط الأبيض والأسود ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم وغيره ، على ما يأتي عن قريب .
[ ص: 262 ] وكان واحد منهم إذا أراد أن يصوم ربط في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبينا له ، فأنزل الله تعالى بعد ذلك nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187من الفجر فعلموا أنه إنما يعني بذلك الليل والنهار .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي في "الأحكام " : لا يثبت ذلك من nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ، ومع ذلك من أخبار الآحاد فلا يجوز الاعتراض به على القرآن ، قال الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فأوجب الصوم والإمساك عن الأكل والشرب بظهور الخيط الأبيض الذي هو بياض الفجر . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة إن حمل على حقيقته كان مبيحا لما حظرته الآية ، وقال النبي - عليه السلام - في حديث nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم : nindex.php?page=hadith&LINKID=17866 "هو بياض النهار وسواد الليل " فكيف يجوز الأكل نهارا في الصوم مع تحريم الله إياه بالقرآن والسنة ، ولو ثبت حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة من طريق النقل لم يوجب جواز الأكل في ذلك الوقت ; لأنه لم يعز الأكل إلى النبي - عليه السلام - ، وإنما أخبر عن نفسه أنه أكل في ذلك الوقت لا عن النبي - عليه السلام - ، فكونه مع النبي - عليه السلام - في وقت الأكل لا دلالة له فيه على علم النبي - عليه السلام - بذلك منه وإقراره عليه ، ولو ثبت أنه - عليه السلام - علم بذلك وأقره عليه ، احتمل أن يكون ذلك في آخر الليل قرب طلوع الفجر ، فسماه نهارا لقربه منه .