3195 ص: قال أبو جعفر -رحمه الله- : ففي هذا الحديث أن هذين الشهرين لا ينقصان ، فتكلم الناس في معنى ذلك ، فقال قوم : لا ينقصان : أي لا يجتمع نقصانهما في عام واحد ، وقد يجوز أن ينقص أحدهما ، وهذا قول قد دفعه العيان ; لأنا وجدناهما ينقصان في أعوام ، وقد يجمع ذلك في [كل ] واحد منهما ، فدفع ذلك قوم بهذا وبحديث النبي - عليه السلام - الذي ذكرناه في غير هذا الموضع أنه قال في شهر رمضان : "فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين " ، وبقوله : "إن الشهر
[ ص: 298 ] قد يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين " ، فأخبر أن ذلك جائز في كل شهر من المشهور ، وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا إن شاء الله تعالى .


