3318 ص: فإن قال قائل : فقد ، فهذا دليل أن لا بأس بالقصد بالصوم إلى يوم بعينه . رخص في صيام أيام بعينها مقصودة بالصوم وهى أيام البيض
قيل له : إنه قد قيل : إن أيام البيض إنما أمر بصومها لأن الكسوف يكون فيها ولا يكون في غيرها ، وقد أمر بالتقرب إلى الله -عز وجل- بالصلاة والعتاق في غير ذلك من أعمال البر عند الكسوف ، فأمر بصيام هذه الأيام ليكون ذلك برا مفعولا يعقب الكسوف ، فذلك صيام غير مقصود به إلى يوم بعينه في نفسه ، ولكنه صيام مقصود به في وقت شكرا لله -عز وجل- لعارض كان فيه فلا بأس بذلك ، وكذلك أيضا . يوم الجمعة إذا صامه رجل شكرا لعارض من كسوف شمس أو قمر ، أو لشكر الله -عز وجل- ، فلا بأس بذلك وإن لم يصم قبله ولا بعده يوما