3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 ص: وقد روي عنه في ذلك أيضا ما قد حدثنا أبو بكرة ، قال حدثنا أبو داود ، قال : ثنا هشام بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - عليه السلام - : " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صياما فليصمه " .
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا هشام . . . فذكر بإسناده مثله .
حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا هشام ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة . . . فذكر مثله .
[ ص: 465 ] حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا عمرو بن أبي سلمة ، قال : سمعت الأوزاعي ، قال : حدثني يحيى بن أبي كثير قال : حدثني أبو سلمة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله - عليه السلام - مثله .
حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا حسين المعلم وهشام بن أبي عبد الله ، عن يحيى . . . فذكر بإسناده مثله .
حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا الوحاظي -يعني يحيى بن صالح- قال : ثنا سليمان بن بلال ، قال : ثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله - عليه السلام - مثله .
حدثنا علي بن معبد ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا محمد بن عمرو . . . فذكر بإسناده مثله .
فلما قال رسول الله - عليه السلام - : "إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم فليصمه " دل ذلك على دفع ما قال أهل المقالة الأولى ، وعلى أن ما بعد النصف من شعبان إلى رمضان حكم صومه حكم صوم سائر الدهر المباح صومه ، فلما ثبت هذا المعنى الذي ذكرنا دل ذلك أن النهي الذي كان من رسول الله - عليه السلام - في حديث أبي هريرة الذي ذكرنا في أول الباب لم يكن إلا على الإشفاق منه على صوام رمضان ، لا لمعنى غير ذلك ، وكذلك يؤمر من كان الصوم بقرب رمضان يدخله به ضعف يمنعه من صوم رمضان أن لا يصوم حتى يصوم رمضان ; لأن صوم رمضان أولى به من صوم ما ليس عليه صومه ، فهذا هو المعنى الذي ينبغي أن يحمل عليه معنى ذلك الحديث ; حتى لا يضاد غيره من هذه الأحاديث .


