3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 ص: وقد روي عنه في ذلك أيضا ما قد حدثنا ، قال حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود ، عن هشام بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة قال : قال رسول الله - عليه السلام - : أبي هريرة " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صياما فليصمه . "
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم هشام . . . فذكر بإسناده مثله .
حدثنا ، قال : ثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا روح هشام ، عن ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة . . . فذكر مثله . أبي هريرة
[ ص: 465 ] حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : سمعت عمرو بن أبي سلمة ، قال : حدثني الأوزاعي قال : حدثني يحيى بن أبي كثير ، عن أبو سلمة ، عن رسول الله - عليه السلام - مثله . أبي هريرة
حدثنا ، قال : ثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا روح حسين المعلم ، عن وهشام بن أبي عبد الله يحيى . . . فذكر بإسناده مثله .
حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود الوحاظي -يعني يحيى بن صالح- قال : ثنا ، قال : ثنا سليمان بن بلال ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن رسول الله - عليه السلام - مثله . أبي هريرة
حدثنا ، قال : ثنا علي بن معبد عبد الوهاب ، قال : ثنا . . . فذكر بإسناده مثله . محمد بن عمرو
فلما قال رسول الله - عليه السلام - : "إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم فليصمه " دل ذلك على دفع ما قال أهل المقالة الأولى ، وعلى أن ما بعد النصف من شعبان إلى رمضان حكم صومه حكم صوم سائر الدهر المباح صومه ، فلما ثبت هذا المعنى الذي ذكرنا دل ذلك أن النهي الذي كان من رسول الله - عليه السلام - في حديث الذي ذكرنا في أول الباب لم يكن إلا على الإشفاق منه على صوام رمضان ، لا لمعنى غير ذلك ، وكذلك يؤمر من كان الصوم بقرب رمضان يدخله به ضعف يمنعه من صوم رمضان أن لا يصوم حتى يصوم رمضان ; لأن صوم رمضان أولى به من صوم ما ليس عليه صومه ، فهذا هو المعنى الذي ينبغي أن يحمل عليه معنى ذلك الحديث ; حتى لا يضاد غيره من هذه الأحاديث . أبي هريرة