[ ص: 490 ] 3364 3365 ص: وكان من حجتهم فيما احتج به عليهم أهل المقالة الأولى : أنه قد روي عن رسول الله - عليه السلام - في إباحته القبلة للصائم ما هو أظهر من حديث ميمونة بنت سعد وأولى أن يؤخذ به ، وهو ما حدثنا ، قال : ثنا ربيع المؤذن شعيب بن الليث ، قال : ثنا ، عن الليث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج عبد الملك بن سعيد الأنصاري ، عن ، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه قال : عمر بن الخطاب " فعلت اليوم أمرا عظيما ، فقبلت وأنا صائم . فقال رسول الله - عليه السلام - : أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم ؟ فقلت : لا بأس بذلك ، فقال رسول الله - عليه السلام - : ففيم ؟ ! . "هششت يوما فقبلت وأنا صائم ، فأتيت رسول الله - عليه السلام - فقلت :
حدثنا ، ثنا علي بن معبد ، قال : ثنا شبابة بن سوار . . . فذكر بإسناده مثله . ليث بن سعد
فهذا الحديث صحيح الإسناد معروف الرواة ، وليس لحديث ميمونة بنت سعد الذي رواه عنها أبو يزيد الضني وهو رجل لا يعرف فلا ينبغي أن يعارض حديث من ذكرنا بحديث مثله ، مع أنه قد يجوز أن يكون حديثه ذلك على معنى خلاف معنى حديث - رضي الله عنه - هذا ، ويكون جواب النبي - عليه السلام - الذي فيه جوابا لسؤال سئل في صائمين بأعيانهما على قلة ضبطهما لأنفسهما ، فقال ذلك فيهما ، أي أنه إذا كانت القبلة منهما فقد كان معها غيرها مما قد يضرهما لأنفسهما . عمر
وهذا أولى ما قد حمل عليه معناه ; حتى لا يضاد غيره .