3397 3398 3399 3400 ص: وقد روي عن المتقدمين في ذلك :
ما حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا بشر بن بكر ، قال : حدثني الأوزاعي ، قال : حدثني يحيى بن أبي كثير ، عن سالم الدوسي ، عن سعد بن أبي وقاص ، وسأله رجل : "أتباشر وأنت صائم ؟ فقال : نعم " .
حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار : " أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم ، فرخص فيها للشيخ ، وكرهها للشاب " .
حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن أبي النضر ، أن عائشة بنت طلحة أخبرته : "أنها كانت عند عائشة زوج النبي - عليه السلام - فدخل عليها زوجها عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهم - وهو صائم ، فقالت عائشة : ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها ؟ قال : أقبلها وأنا صائم ؟ فقالت له عائشة : نعم " .
حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا شعيب ، قال : ثنا الليث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن أبي مرة مولى عقيل ، عن حكيم بن عقال أنه قال : " سألت عائشة - رضي الله عنها - ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم ؟ قالت : فرجها " .
فهذه عائشة تقول فيما يحرم على الصائم من امرأته وما يحل له منها ما قد ذكرنا ، فدل ذلك على أن القبلة كانت مباحة عندها للصائم الذي يأمن على نفسه ومكروهة لغيره ، ليس لأنها حرام عليه ، ولكنه لا يأمن إذا فعلها من أن تغلبه شهوته حتى يقع فيما يحرم عليه .


