3410 ص: وأما حكمه من طريق النظر : فإنا رأينا القيء حدثا في قول بعض الناس ، وغير حدث في قول الآخرين ، ورأينا خروج الدم كذلك ، وكل قد أجمع ، وكذلك لو كانت به علة فانفجرت عليه دما من موضع من بدنه فكان خروج الدم من حيث ذكرنا من بدنه واستخراجه إياه سواء فيما ذكرنا ، وكذلك هما في الطهارة ، وكان أن الصائم إذا فصد عرقا أنه لا يكون بذلك مفطرا ، فالنظر على ما ذكرنا أن يكون خروجه باستخراج صاحبه إياه كذلك لا ينقض الصوم ، فلما كان القيء لا يفطره كان ما ذرعه من القيء أحرى أن يكون كذلك ، فهذا حكم هذا الباب أيضا من طريق النظر ، ولكن اتباع ما روي عن رسول الله - عليه السلام - أولى . خروج القيء من غير استخراج من صاحبه إياه لا ينقض الصوم
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعامة العلماء رحمهم الله . ومحمد