الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                3515 ص: وكل الذي بينا في هذا الباب من منع المرأة من السفر مسيرة ثلاثة إلا مع محرم ، ومن إباحة ما دون ذلك لها في السفر بغير محرم ، ومن أن المرأة لا يجب عليها فرض الحج إلا بوجود المحرم مع وجود سائر السبيل الذي يجب بوجودها فرض الحج هو قول أبي حنيفة 5 وأبي يوسف 5 ومحمد - رحمهم الله .

                                                التالي السابق


                                                ش: "وكل الذي" كلام إضافي مبتدأ ، وخبره :

                                                قوله : "وهو قول أبي حنيفة . . " .

                                                و"بينا" من التبين ، وفي بعض النسخ : "ثبتنا" من التثبيت .

                                                قوله : "ومن أن المرأة لا يجب عليها فرض الحج . . " إلى آخره . فيه خلاف ، فذكر في "مطامح الأفهام" : وأما حج المرأة فلازم لها منعقد وجوبه عليها ، واختلف العلماء هل من شرط وجوبه عليها الزوج أو ذو المحرم يطاوعها أم لا ؟

                                                فقال مالك والشافعي : ليس ذلك شرط في الوجوب ، ولها أن تخرج إذا وجدت رفقة مأمونة ، وقد وقع لمالك : أنها إذا كانت لا تجد سبيلا إلا في البحر فلا يلزمها ، جملة من غير تفصيل ، قال : لأنها عورة .

                                                [ ص: 32 ] وقال ابن القاسم : إذا لم تجد ما تركبه وقدرت على المشي ؛ لم يلزمها الحج إلا أن يكون الموضع قريبا جدا كأهل مكة ومن في عملهم .

                                                وقد قيل : إن الحج لازم لها إذا قدرت على المشي أو ركوب البحر مع أمان غالب .

                                                وقال طاوس والنخعي والشعبي والحسن البصري والحسن بن حي وأبو حنيفة وأحمد : وجود ذي المحرم ومطاوعته شرط في وجوب الحج عليها ، ورأوا أنها لا تحج إلا مع زوج أو ذي محرم .

                                                وقال كثير من أهل العلم : إن كان لها زوج ، يفرض عليه أن يحج معها ، فإن لم يفعل فهو عاص ، وعليها الحج دونه . انتهى .

                                                قلت : وجود الزوج أو المحرم شرط ، وليس عليها تحصيل الشرط ، فإذا وجد وجب ، وإذا عدم لا يجب ، ثم نفقة المحرم عليها .

                                                وقال الطحاوي : لا يجب عليها شيء . والله أعلم .




                                                الخدمات العلمية