الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                [ ص: 92 ] 3573 3574 3575 3576 3577 3578 ص: فأما ما روي عن النبي - عليه السلام - في نهيه الرجل عن التزعفر : فإن ابن أبي داود حدثنا ، قال : ثنا أبو معمر ، ثنا : عبد الوارث ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس قال : "نهى رسول الله - عليه السلام - أن يتزعفر الرجل" .

                                                حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس قال : "نهى رسول الله - عليه السلام - عن التزعفر للرجال" .

                                                حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد . . . ، فذكر بإسناده مثله .

                                                حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، عن إسماعيل بن علية ، قال : أراه عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس قال : "نهى رسول الله - عليه السلام - الرجل أن يتزعفر" .

                                                حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس بن مالك قال : " نهى رسول الله - عليه السلام - عن التزعفر" .

                                                حدثنا ابن أبي عمران وابن أبي داود ، قال : ثنا علي بن الجعد ، قال : أنا شعبة ، قال : حدثني إسماعيل بن إبراهيم ، عن عبد العزيز بن صهيب ) ، عن أنس ، قال : " نهى رسول الله - عليه السلام - عن التزعفر" . قال علي فيما ذكر ابن أبي عمران خاصة : ثم لقيت إسماعيل فسألته عن ذلك ، فأخبرته أن شعبة حدثنا به عنه ، فقال لي : ليس هكذا حدثته ، إنما حدثته : "أن رسول الله - عليه السلام - نهى أن يتزعفر الرجل" . قال ابن أبي عمران : : أراد بذلك أن النهي الذي كان من النبي - عليه السلام - في ذلك وقع على الرجال خاصة دون النساء .

                                                التالي السابق


                                                ش: أخرجه عن أنس من خمس طرق صحاح :

                                                الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن أبي معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد شيخ البخاري وأبي داود ، عن عبد الوارث بن سعيد . . . إلى آخره .

                                                [ ص: 93 ] وأخرجه البخاري ثنا مسدد ، نا عبد الوارث ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس بن مالك قال : "نهى رسول الله - عليه السلام - أن يتزعفر الرجل" .

                                                وأخرجه مسلم أيضا .

                                                و "التزعفر" هو أن يتخلق بالزعفران ، وإنما نهي عنه لأنه من طيب النساء ، وهن أكثر استعمالا له منهم ، وقد ورد الحديث أيضا بإباحته ، ولكن النهي أكثر ، قال ابن الأثير : والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة .

                                                الثاني : عن أبي بكرة بكار . . . إلى آخره .

                                                وأخرجه النسائي : أنا قتيبة ، قال : ثنا حماد ، عن عبد العزيز ، عن أنس : " أن رسول الله - عليه السلام - نهى عن التزعفر ، قال حماد : يعني للرجال" .

                                                الثالث : عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب ، عن إسماعيل بن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم البصري ، وعلية أمه وقد عرف بها ، روى له الجماعة .

                                                وأخرجه البزار في "مسنده" عن مؤمل بن همام عن إسماعيل بن علية ، عن عبد العزيز . . . إلى آخره نحوه .

                                                الرابع : عن صالح بن عبد الرحمن إلى آخره .

                                                وأخرجه أحمد نحوه .

                                                الخامس : عن أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي ، وإبراهيم بن أبي داود كلاهما ، عن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري شيخ البخاري وأحد أصحاب أبي يوسف ، عن شعبة ، عن إسماعيل بن إبراهيم وهو إسماعيل بن أمية المذكور .

                                                [ ص: 94 ] وأخرجه البزار في "مسنده" : ثنا حماد بن معمر ، نا محمد بن عباد الهنائي ، نا شعبة ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس : "أن النبي - عليه السلام - نهى عن التزعفر" .

                                                قال أبو بكر : وإنما نهى أن يتزعفر الرجل ، فأخطأ فيه شعبة ، وهذا الحديث لا يعلم رواه إلا إسماعيل بن إبراهيم .

                                                وإلى هذا المعنى أشار الطحاوي بقوله : "قال علي فيما ذكر ابن أبي عمران " أي : قال علي بن الجعد - فيما ذكر أحمد بن أبي عمران خاصة - : ثم لقيت إسماعيل وهو ابن علية فسألته عن ذلك ، أي عن قوله : "نهى عن التزعفر" فأخبرته أن شعبة حدثنا به عنه أي حدثنا بالحديث عن عبد العزيز ، فقال له : إن إسماعيل بن علية ليس هكذا حدثه ، يعني بلفظ "نهى عن التزعفر" . إنما حدثته بلفظ : "نهى رسول الله أن يتزعفر الرجل" . فدل ذلك أن شعبة أخطأ ولذلك قال البزار : أخطأ شعبة . لأن رواية شعبة هكذا تعم الرجال والنساء ، وليس كذلك بل النهي مخصوص في حق الرجال دون النساء ، فإذا قيد بالرجل يستقيم الأمر ، وعن هذا قال ابن أبي عمران : أراد بذلك . . . إلى آخره .




                                                الخدمات العلمية