الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3634 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - رحمه الله - : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا : nindex.php?page=treesubj&link=3479_3424_3440كل ثوب مسه ورس أو زعفران فلا يحل لبسه في الإحرام ، وإن غسل ؛ لأن النبي - عليه السلام - لم يبين في هذه الآثار ما غسل من ذلك مما لم يغسل ، فنهيه على ذلك كله .
ش: أراد بالقوم هؤلاء : nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا ، nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عنه ؛ فإنهم قالوا : nindex.php?page=treesubj&link=3440_3424_3479كل ثوب مسه ورس أو زعفران لا يجوز لبسه للمحرم ، سواء كان مغسولا أو لم يكن ؛ لإطلاق الأحاديث المذكورة .
وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، وقال في "المحلى" : الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران إذا غسل حتى لا يبقى منه أثر يجوز لبسه عند قوم ، ورووا فيه أثرا ، فإن صح وجب الوقوف عنده ، ولا نعلمه صحيحا ، ولا يجوز لباسه أصلا ؛ لأنه قد مسه الورس والزعفران . انتهى .
قلت : أراد بالأثر ما يجيء ذكره في آخر الحديث المذكور : "إلا أن يكون غسيلا" وعن قريب يجيء بيانه إن شاء الله تعالى .