3634 [ ص: 142 ] ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ؛ لما كان قد دخله مما هو حرام على المحرم ، فإذا غسل فخرج ذلك منه ذهب المعنى الذي له كان النهي ، وعاد الثوب إلى أصله الأول قبل أن يصيبه ذلك الذي غسل منه ، وقالوا هذا في الثوب الطاهر تصيبه النجاسة فينجس بذلك ، فلا تجوز الصلاة فيه ، فإذا غسل حتى تخرج منه النجاسة طهر ، وحلت الصلاة فيه . ما غسل من ذلك حتى صار لا ينفض فلا بأس بلبسه في الإحرام ، لأن الثوب الذي صبغ إنما نهي عن لبسه في الإحرام