3672 3673 ص: وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله ما يدل على أنه كان كذلك أيضا .
حدثنا ، قال : ثنا يونس أن ابن وهب ، حدثه عن مالكا ، عن نافع ، عن ابن عمر حفصة : " . أنها قالت لرسول الله - عليه السلام - : ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ فقال : لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر"
فدل هذا الحدث أنه . لأن الهدي المقلد لا يمنع من الإحلال إلا في المتعة خاصة هذا إن كان ذلك القول من بعد طوافه للعمرة وقد يحتمل أيضا أن يكون هذا القول كان منه قبل أن يحرم بالحج وقبل أن يطوف للعمرة ، فكان ذلك حكمه - لولا سياقه الهدي - يحل كما يحل الناس بعد أن يطوف ، فلم يطف حتى أحرم بالحج فصار قارنا ، فليس يخلو حديث كان الذي ذكرنا من أحد هذين التأويلين وعلى أيهما كان في الحقيقة فإنه قد نفى قول من قال : إنه مفرد بحج لم يتقدمها عمرة ولم يكن معها عمرة . حفصة