3702 ص: فإن قال قائل : فكيف تقبلون مثل هذا عن وقد رويتم عنها في أول هذا الباب ما قد رويتم من إفراد رسول الله - عليه السلام - وعلى ما ذكرتم ؟ قيل له : ذلك عندنا والله أعلم ، على نظير ما صححنا عليه حديث عائشة ابن عباس فيكون ما قد علمت من أمر رسول الله - عليه السلام - أنه ابتدأ فأحرم بعمرة لم يقرنها حينئذ بحجة فمضى فيها على أن يحج وقت الحج ، فكان في ذلك متمتعا بها ، ثم أحرم بحجة منفردة في إحرامه بها لم يبتد معها إحراما بعمرة فصار بذلك قارنا لها إلى عمرته المتقدمة فقد كان في إحرامه على أشياء مختلفة ، عائشة وأرادت - يعني - كان في أوله متمتعا وصار محرما بحجة أفردها في إحرامه فلزمته مع العمرة التي قد كان قدمها ، فصار في معنى القارن والمتمتع بذكرها الإفراد خلافا للدين يروون أن النبي - عليه السلام - أهل بهما جميعا . عائشة