3732 ص: وقد روى  ابن عباس  في ذلك عن النبي - عليه السلام - ما قد حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال : ثنا  المعلى بن أسد ،  قال : ثنا  وهيب  ، عن  عبد الله بن طاوس  ، عن أبيه  ، عن  ابن عباس   - رضي الله عنهما - قال :  "كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور ، وكانوا يسمون المحرم صفرا ، ويقولون : إذا برأ الدبر وعفا الأثر ، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم رسول الله - عليه السلام - وأصحابه صبيحة رابعة وهم ملبون بالحج ، فأمرهم أن يجعلوها عمرة ، قالوا : يا رسول الله ، أي حل نحل ؟ قال : الحل كله"   . 
فهذا ابن عباس   - رضي الله عنهما - قد أخبر أن رسول الله - عليه السلام - إنما فسخ الحج إلى العمرة ، ليعلم الناس خلاف ما كانوا يكرهون في الجاهلية ، وليعلموا أن العمرة في أشهر الحج مباحة كهي في غير أشهر الحج . 
     	
		
				
						
						
