3749 ص: ثم اعتبرنا حكم ذلك من طريق النظر كيف هو ؟ فرأينا الأشياء على ضربين :
فمنها : ما الملك فيها متكامل لم يدخله شيء (يزيله) عنه شيئا من أحكام الملك كالعبد الذي لم يدبره مولاه ، وكالأمة التي لم تلد من مولاها ، وكالبدنة التي لم يوجبها صاحبها ، فكل ذلك جائز بيعه وجائز الاستمتاع به وجائز تمليك منافعه بإبدال وبلا إبدال .
ومنها : ما قد دخله شيء منع من بيعه ولم يزل عنه حكم الانتفاع به ، من ذلك : أم الولد التي لا يجوز لمولاها بيعها ، والمدبر - في قول من لا يرى بيعه - فذلك لا بأس بالانتفاع به وبتمليك منافعه التي لربه أن ينتفع بها بإبدال وبلا إبدال ، وكان ما له أن ينتفع به فله أن يملك منافعه من شاء بإبدال وبلا إبدال .
ثم رأينا ولا يكون له الانتفاع بشيء إلا شيء له التعوض بمنافعه إبدالا منها ، فهذا هو النظر أيضا ، وهو قول البدنة إذا أوجبها ربها كل قد أجمع أنه لا يجوز له أن يؤجرها ألا يتعوض بمنافعها بدلا ، فكما كان ليس له تمليك منافعها ببدل كان كذلك ليس له الانتفاع بها أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد - رحمهم الله - .