3814 3815 3816 3817 3818 3819 ص: وقد قال بهذا القول أيضا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .
حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا هارون بن إسماعيل ، قال : ثنا علي بن المبارك ، قال : حدثنا يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة : "أن رجلا من أهل الشام ، استفتاه في لحم الصيد وهو محرم ، فأمره بأكله ، قال : فلقيت عمر بن الخطاب ، فأخبرته بمسألة الرجل فقال : بما أفتيته ؟ فقلت : بأكله ، فقال : والذي نفسي بيده ، لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة ، إنما نهيت أن يصطاده" .
حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن يحيى بن سعيد] ، أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث ، عن أبي هريرة . . . فذكر مثله ، غير أنه قال : "لفعلت بك ، يتواعده" .
حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، أنه سمع أبا هريرة يحدث أن عمر . . . فذكر نحوه .
حدثنا نصر بن مرزوق ، وابن أبي داود ، قالا : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنا الليث ، قال : ثنا عقيل ، عن ابن شهاب . . . ، فذكر بإسناده مثله .
فلم يكن عمر - رضي الله عنه - ليعاقب رجلا من أصحاب رسول الله - عليه السلام - في فتياه في هذا بخلاف ما يرى ، والذي عنده في ذلك ما يخالف ما أفتى به رأيا ، ولكن ذلك عندنا والله أعلم ، لأنه قد كان أخذ علم ذلك من غير جهة الرأي" .
[ ص: 342 ] حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا نوفل بن إسماعيل ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود : " أن كعبا سأل عمر - رضي الله عنه - عن الصيد يذبحه الحلال فيأكله الحرام ، فقال عمر - رضي الله عنه - : لو تركته لرأيتك لا تفقه شيئا" .


