الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3890 ص: وأما ما احتجوا به من الآثار التي ذكرناها عن رسول الله - عليه السلام - nindex.php?page=treesubj&link=25521في أمره أصحابه بالحل من حجهم بطوافهم الذي طافوه قبل عرفة ، فإن ذلك عندنا كان خاصا لهم في حجتهم تلك دون سائر الناس بعدهم .
ش: هذا عطف على قوله : "أما ما ذكرتموه من قول الله تعالى" ، وهذا جواب عن الأحاديث المذكورة المروية عن الصحابة الذين سميناهم ، وتقريره : أن يقال : إن فسخ الحج في العمرة الذي يفهم من هذه الأحاديث إنما كان خاصا في حق الصحابة الذين حجوا مع رسول الله - عليه السلام - ، أمرهم النبي - عليه السلام - في حجتهم تلك ، وليس ذلك بجائز في حق غيرهم .
وقال أبو عمر : فسخ الحج في العمرة لا يجوز عند أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم ؛ لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج يعني لمن دخل فيه ، وما أعلم من الصحابة من يجيز ذلك إلا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وداود دون سائر الفقهاء ، وكلهم على nindex.php?page=treesubj&link=25521أن فسخ الحج في العمرة خص به أصحاب النبي - عليه السلام - .