3919 3920 ص: واحتج الذين ذهبوا إلى أن القارن يجزئه لعمرته وحجته طواف واحد أيضا بما حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد (ح). .
وحدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا يعقوب بن حميد ، قالا : ثنا ابن عيينة ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - عليه السلام - قال لها : "إذا رجعت إلى مكة ، فإن طوافك يكفيك لحجك وعمرتك" . .
قالوا : فقد أخبر رسول الله - عليه السلام - أن الذي عليها لحجها وعمرتها طواف واحد .


