3920 3921 [ ص: 470 ] ص: قيل لهم : ليس هكذا لفظ هذا الحديث الذي رويتموه ، إنما لفظه أنه قال : "طوافك لحجك يجزئك لحجك وعمرتك" .
فأخبر أن الطواف المفعول للحج يجزئ عن الحج والعمرة ، وأنتم لا تقولون هذا ، إنما تقولون : إن طواف القارن طواف لقرانه لا لحجته دون عمرته ولا لعمرته دون حجته ، مع أن غير ابن أبي نجيح ، من أصحاب عطاء ، قد روى هذا الحديث بعينه عن عطاء ، على معنى غير هذا المعنى .
حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، قال : ثنا حجاج ، وأخبرني عبد الملك ، عن عطاء ، عن عائشة أنها قالت : " قلت : يا رسول الله ، أكل أهلك يرجع بحجة وعمرة غيري ؟ قال : انفري فإنه يكفيك . - قال حجاج في حديثه عن عطاء : قال : لجت على رسول الله - عليه السلام - - فأمرها أن تخرج إلى التنعيم ، فتهل منه بعمرة ، وبعث معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر ، - رضي الله عنهم - فأهلت منه بعمرة ، ثم قدمت منه فطافت وسعت وقصرت ، وذبح عنها رسول الله - عليه السلام - ، قال عبد الملك ، عن عطاء : " : ذبح عنها بقرة" .
فأخبر عبد الملك ، عن عطاء ، عن عائشة بقصتها بطولها ، وأنها إنما أحرمت بالعمرة في وقت ما كان لها أن تنفر بعد فراغها من الحجة ، وأن الذي ذكر أنه يكفيها : هو الحج من الحجة والعمرة ، لا الطواف ، فقد بطل أن يكون في حديث عطاء هذا حجة في حكم طواف القارن كيف هو ؟


